أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حق الشفعة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حق الشفعة
معلومات عن الفتوى: حق الشفعة
رقم الفتوى :
7872
عنوان الفتوى :
حق الشفعة
القسم التابعة له
:
الأحكام المتعلقة بالشفعة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
اقتسم هو وأخوه عقارًا بينهما وعرف كل منهما نصيبه وأخذ يعمل فيه وينميه إلى أن مات أحدهما، والآخر أراد أن يبيع نصيبه لأجنبي عنهم رغم رغبة أبناء أخيه في نصيبه، فهل لهم حق الشفعة في ذلك أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
الشفعة إنما تثبت في العقار الذي لم يقسم، فإذا كان العقار مشاعًا لم يقسم، وباع أحد الشركاء نصيبه، فلبقية شركائه الشفعة عليه، أما إذا اقتسم العقار وحددت الحدود وقامت الطرق وباع أحد الجيران نصيبه فإنه لا شفعة لجاره عليه؛ لأنه انفصل عنه، وصار جارًا له وليس شريكًا له، إلا إذا كان بين الملكين شيء مشترك من المرافق كالمسيل والممر وغير ذلك، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الشفعة تثبت في مثل هذا الوجود للاشتراك بين الملكين في أحد المرافق، أما إذا كانت القسمة فارزة للنصيبين ولم يبق بينهما اشتراك في شيء فإنه لا شفعة للجار.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: